top of page

حرية التجمع وتكوين الجمعيات

Avocat Strasbourg

1. لكل فرد الحق في حرية التجمع السلمي و to حرية تكوين الجمعيات ، بما في ذلك الحق في التأسيس مع الآخرين النقابات والانضمام إلى النقابات في الدفاع عن  الاهتمامات . 

2. لا يمكن أن تخضع ممارسة هذه الحقوق لـ other القيود من تلك التي ، المنصوص عليها في القانون ، تشكلالتدابير اللازمة في مجتمع ديمقراطي للأمن الأمن القومي والسلامة العامة والدفاع عن النظام و the منع الجريمة وحماية الصحة أو الآداب العامة  

أو حماية حقوق وحريات الآخرين. هذا article لا يحظر فرض القيود القانونية على  ممارسة أفراد القوات المسلحة لهذه الحقوق ، من  الشرطة أو إدارة الدولة

انتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحظر المطلق على انضمام جندي إلى نقابة عمالية

 

في حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2 أكتوبر 2014 (ماتيلي ضد فرنسا) ، أدانت الأخيرة الممارسة الفرنسية المتمثلة في حظر عضوية الجنود في النقابات ._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

في هذا الحكم ، إذا اعترفت المحكمة الأوروبية بإمكانية قيام الدول الأعضاء بتقييد حرية تكوين الجمعيات داخل الجيش لأسباب تتعلق بخصوصيات مهمة الجنود ، فإنها مع ذلك تقر بأن الحظر الذي يعارض انضمام السيد ماتيلي تشكل جمعية "منتدى الدرك والمواطنين" تدخلاً في ممارسة حقه المكفول بموجب المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

للمحكمة أحظر صريح وبسيط لمقدم الطلب للانضمام إلى نقابة عمالية دون مراعاة his attitude ورغبته في الامتثال لالتزاماته في   تعديل النظام الأساسي للجمعية ، _cc1905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ يجلب إلى جوهر حرية تكوين الجمعيات ، an  التعدي الذي لا يمكن اعتباره متناسبًا وبالتالي لم يكن "ضروريًا في مجتمع ديمقراطي_cc781905-5cde-136d5ad5b3c58d_ ". 

وبناءً على ذلك ، خلصت المحكمة إلى حدوث انتهاك للمادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

 

bottom of page